The whole text

نظام المجلس البلدي في بيروت Repealed ملغى

المادة 48

Article 48 of Decision No. 2671 of 30 Jul 1924. Published in Official Gazette issue 1803 of 26 Sep 1924. Status: repealed.

المادة 48

مادة 48: يحق لحاكم الدولة ان يصدر قرارا بكف ايدي نائبي الرئيس او بعزلهما بعد سماع اقوالهما او تكليفهما تقديم ايضاح خطي في شأن ما يعزى اليهما من الاعمال المنتقدة. ويجب ان يكون القرار المختص بكف اليد او العزل مشتملا على الاسباب التي اوجبت اصداره. على انه يبقى لهما حق الالتجاء الى مجلس شورى الدولة اللبناني في خلال عشرة ايام من يوم ابلاغهما القرار

المادة 48 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/48/