Read this page in English
النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 48

المادة 48 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.

المادة 48

مادة 48: يحق لحاكم الدولة ان يصدر قرارا بكف ايدي نائبي الرئيس او بعزلهما بعد سماع اقوالهما او تكليفهما تقديم ايضاح خطي في شأن ما يعزى اليهما من الاعمال المنتقدة. ويجب ان يكون القرار المختص بكف اليد او العزل مشتملا على الاسباب التي اوجبت اصداره. على انه يبقى لهما حق الالتجاء الى مجلس شورى الدولة اللبناني في خلال عشرة ايام من يوم ابلاغهما القرار

المادة 48 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/48/