The whole text

نظام المجلس البلدي في بيروت Repealed ملغى

المادة 52

Article 52 of Decision No. 2671 of 30 Jul 1924. Published in Official Gazette issue 1803 of 26 Sep 1924. Status: repealed.

المادة 52

مادة 52: ان المجلس البلدي هو الذي يجري التلزيم (بالمناقصة او المزايدة) في جلسة قانونية لحساب البلدية ويجب ان يدعى امين صندوق البلدية او من يقوم بوظيفته لحضور كل تلزيم. واذا كان التلزيم متعلقا بالاشغال العمومية وجب ابلاغ ذلك الى نظارة الاشغال العامة (النافعة) لترسل عند كل تلزيم من هذا النوع احد موظفيها لحضوره بالنيابة عنها وكل خلاف يقوم في سبيل الاعمال التمهيدية المتعلقة بالتلزيم يحله المجلس البلدي بغالبية الاصوات في الجلسة نفسها ويبقى للمعارض حق الالتجاء الى الطرق التي يجيزها لها القانون. ويكون لامين صندوق البلدية ومندوب ادارة الاشغال العامة صوت استشاري, ويذكر رأيهما في محضر التلزيم اذا طلبا ذلك

المادة 52 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/52/