Read this page in English
النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 52

المادة 52 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.

المادة 52

مادة 52: ان المجلس البلدي هو الذي يجري التلزيم (بالمناقصة او المزايدة) في جلسة قانونية لحساب البلدية ويجب ان يدعى امين صندوق البلدية او من يقوم بوظيفته لحضور كل تلزيم. واذا كان التلزيم متعلقا بالاشغال العمومية وجب ابلاغ ذلك الى نظارة الاشغال العامة (النافعة) لترسل عند كل تلزيم من هذا النوع احد موظفيها لحضوره بالنيابة عنها وكل خلاف يقوم في سبيل الاعمال التمهيدية المتعلقة بالتلزيم يحله المجلس البلدي بغالبية الاصوات في الجلسة نفسها ويبقى للمعارض حق الالتجاء الى الطرق التي يجيزها لها القانون. ويكون لامين صندوق البلدية ومندوب ادارة الاشغال العامة صوت استشاري, ويذكر رأيهما في محضر التلزيم اذا طلبا ذلك

المادة 52 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/52/