The whole text

نظام المجلس البلدي في بيروت Repealed ملغى

المادة 66

Article 66 of Decision No. 2671 of 30 Jul 1924. Published in Official Gazette issue 1803 of 26 Sep 1924. Status: repealed.

المادة 66

مادة 66: كل نفقة ليس لها اعتماد في الميزانية او كان المبلغ المقرر لها في الميزانية غير كاف , لا يجوز انفاقها الا بترخيص من حاكم الدولة كما انه لا يجوز اخذ مبلغ من الاحتياطي المختص بالامور الغير المتوقعة او من الاحتياطي العادي الا بعد موافقة الحاكم المشار اليه

المادة 66 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/66/