Read this page in English
النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 66

المادة 66 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.

المادة 66

مادة 66: كل نفقة ليس لها اعتماد في الميزانية او كان المبلغ المقرر لها في الميزانية غير كاف , لا يجوز انفاقها الا بترخيص من حاكم الدولة كما انه لا يجوز اخذ مبلغ من الاحتياطي المختص بالامور الغير المتوقعة او من الاحتياطي العادي الا بعد موافقة الحاكم المشار اليه

المادة 66 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/66/