All legislation

قرار Decision No. 2676 10/09/1924

Unofficial English title

Review of the emigrant census

Official title, in Arabic إعادة النظر في إحصاء المهاجرين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 2676 of 10 Sep 1924. Published in Official Gazette issue 1804 of 30 Sep 1924. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
2676
Date
10/09/1924
Official Gazette
Issue 1804, 30/09/1924, p. 2-3
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 2676 تاريخ 10/09/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ستجرى في جميع اراضي دولة لبنان الكبير اعادة النظر بوجه تام في قوائم احصاء المهاجرين اللبنانيين وذلك في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ صدور هذا القرار. ويقوم باعادة النظر فيها, المختار في كل حي من احياء المدينة, والشيخ والمختارون في كل قرية, ويضمون اليهم ثلاثة اشخاص يختارونهم من الوجهاء

المادة 2

مادة 2: يجب على كل لجنة مؤلفة على الوجه المار بيانه ان تجري قيدا جديدا لجميع المهاجرين اللبنانيين, في القرية او الحي التابع لها بدون استثناء. ولبلوغ هذا الغرض يجب عليها ان لا تكتفي بمعلوماتها الخاصة فقط بل يجب عليها خصوصا ان تنتقل الى البيوت والمزارع والمحال المنعزلة لتسجل تصريحات الاهالي. فان صحة البيانات التي تنتج عن هذا التحقيق يجب ان تكون فوق كل شبهة وريب

المادة 3

مادة 3: تدون التصريحات المذكورة في كل قرية او حي في قوائم خاصة يرسل منها عدد كاف الى مكاتب الاحوال الشخصية في الجهات لاجل توزيعها على المشايخ والمختارين في القرى والاحياء. وهذه القوائم تحرر في ثلاث نسخ لتحفظ احداها عند الشيخ او المختار في القرية او الحي والثانية في مكتب الاحوال الشخصية في القضاء والثالثة في دائرة الاحوال الشخصية والاحصاء المركزية لدى نظارة الداخلية. ويجب ان تشتمل على البيانات ذاتها المذكورة في قوائم احصاء المهاجرين لسنتي 1921 و1922 وان تختم وتمضى من المشايخ والمختارين والوجهاء

المادة 4

مادة 4: كل تصريح فيه خداع وكل امتناع عن التصريح وكل إخبار كاذب او مختلق يجري تحقيقه بلا ابطاء في محضر تنظمه اللجنة المحلية. وكذلك كل عضو من اعضاء اللجنة يخالف عمدا احكام هذا القرار او يقيم عقبات تحول دون سير اعمال اللجنة على ما يرام او يقدم اخبارا كاذبة ويرتكب اغفال قيد ما, تنظم اللجنة محضرا في شأنه اما العقوبات النقدية والتأديبية التي قد تجر اليها هذه الاحوال فيه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 19 و20 من القرار 763 المختص بالاحصاء

المادة 5

مادة 5: على سكرتير الحكومة العام وناظري الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 10 ايلول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ صدق تحت رقم 2851 في 13 ايلول سنة 1924 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان

Related

More from the same year.

1924