All legislation

قرار Decision No. 2597 22/09/1924

Unofficial English title

Explosive materials and ammunition

Official title, in Arabic المواد المتفجرة والذخائر

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 2597 of 22 Sep 1924. Published in Official Gazette issue 1805 of 3 Oct 1924. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
2597
Date
22/09/1924
Official Gazette
Issue 1805, 03/10/1924, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 2597 تاريخ 22/09/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان التجار المرخص لهم في معاطاة التجارة بالاسلحة وذخائر الصيد وفي استيراد هذه- البضائع , لا يجوز لهم ان يحفظوا في مخازنهم, للبيع بالمفرق, كمية من البارود- تزيد عن خمسة وعشرين كيلو في بيروت وطرابلس وخمسة عشر كيلو في سائر مراكز- لبنان الكبير ويجب ان توضع الكمية المذكورة في محل من المخزن يكون اصلح من سواه لتسهيل سحبها- عاجلا عند نشوب حريق

المادة 2

مادة 2: كل كمية من البارود تزيد عن الكمية المعينة في المادة الاولى تودع اذا كانت في بيروت , في مستودع المدفعية او في مستودع الخواجات ابراهيم حداد واولاده المعروف بانه صالح لهذا الايداع, اما في الاولوية ومدينة طرابلس المستقلة اداريا فتودع في مستودعات خاصة في الاولوية ومدينة طرابلس المستقلة اداريا فتودع في مستودعات خاصة واقعة في خارج المدن والقرى وبعيدة عن المساكن ومعروفة من السلطات المحلية بانها صالحة لهذا الغرض

المادة 3

مادة 3: لا يرخص في بيع المواد القابلة الانفجار كالديناميت وبارود المقالع او سائر انواع البارود المختلط والفتائل والادوات التي تستعمل لتفجير المواد القابلة الالتهاب , الا بعد ان يبرز المشتري شهادة دالة على المراد من استعمالها يعطيها, في بيروت , رئيس دوائر البوليس , وفي الالوية ومدينة طرابلس المستقلة اداريا مهندس الاشغال العامة بمرافقة السلطة المحلية

المادة 4

مادة 4: لا يجوز على الاطلاق ايداع الاشياء القابلة الانفجار المذكورة انفا, في المخازن لبيعها بالمفرق, ايا كان مقدراها بل يجب ايداعها في مستودع المدفعية او في المستودعات الخاصة كما هو مبين في المادة الثانية

المادة 5

مادة 5: يعمل بمقتضى احكام هذا القرار بعد مضي عشرة ايام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وكل مخالفة تقع يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 257 من قانون الجزاء المعدل بالقرار 1067 الصادر بتاريخ 11 كانون الثاني سنة 1922

المادة 6

مادة 6: على ناظر الداخلية ورئيس دوائر البوليس تنفيذ هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 22 ايلول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ

Related

More from the same year.

1924