The whole text

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Decision No. 2851 of 1 Dec 1924. Published in Official Gazette issue 1826 of 16 Dec 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

ان مرتكب المخالفة (سواء كان الاب او الوصي او الطبيب او القابلة التي حضرت الولادة) الذي يهمل تقديم وثيقة الولادة في المهلة القانونية يغرم بجزاء نقدي قدره 200 قرش لبناني سوري واذا تكررت منه المخالفة تطبق عليه احكام المادة الثامنة من قانون الجزاء.

واذا ابى المخالف ان يدفع مبلغ الجزاء النقدي يحول هذا الجزاء الى حبس واذا مضت مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عليها آنفا فلا يجوز لموظف الاحوال الشخصية بعد انقضائها ان يقبل تصريحا بولادة ما.

ولا يمكن قيد الولادة اذ ذاك الا بمقتضى قرار قضائي تطلب النيابة العامة اصداره بعد دعوة ذوي الشأن بالطريقة القانونية.

المادة 15 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/15/