The whole text

قرار رقم 2902 تاريخ 26/12/1924 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decision No. 2902 of 26 Dec 1924. Published in Official Gazette issue 1832 of 6 Jan 1925. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: يجوز ان تكون الضمانة المشار اليها في الفقرة السابقة نقودا او سندات مالية او كفالة من احد المصارف المالية او رهنا. وفي هاتين الحالتين الاخيرتين تستقل الادارة بالحكم في شأن الضمانة المقدمة, على ان النفقات التي تنشأ من اثبات قيمة الضمانة المذكورة تكون على الموظف الذي يهمه الامر. اما الضمانات الرهنية فتأخذ الدولة على عاتقها الرسوم الواجب اداؤها عنها.

المادة 2 من قرار رقم 2902 تاريخ 26/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172142/article/2/