المادة 1
مادة 1: لا يجوز عرض اي فيلم كان من الصور المتحركة (السينما) امام الجمهور, في الدول المشمولة من الانتداب , الا بعد ان يصدق رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية على ذلك الفيلم وعنوانه ويجب ان يظهر توقيع التصديق على كل فيلم تعرض صوره
قرار رقم 3024 تاريخ 06/01/1925 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 3024 of 6 Jan 1925. Published in Official Gazette issue 1836 of 20 Jan 1925. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: لا يجوز عرض اي فيلم كان من الصور المتحركة (السينما) امام الجمهور, في الدول المشمولة من الانتداب , الا بعد ان يصدق رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية على ذلك الفيلم وعنوانه ويجب ان يظهر توقيع التصديق على كل فيلم تعرض صوره
المادة 1 من قرار رقم 3024 تاريخ 06/01/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172152/article/1/