المادة 1
مادة 1: يعفى حرير الفيالج المحلول في سوريا ولبنان الذي يصدر الى البلاد الاجنبية (المادة 42 المكررة من لائحة الاحصاء التجاري للصادارات ) من رسم لاخراج وهو واحد في المئة من قيمة البضاعة. وذلك ابتداء من تاريخ اصدار هذا القرار
قرار Decision No. 11 15/01/1925
Unofficial English title
Official title, in Arabic يختص باعفاء حرير الفيالج المحلول في سوريا ولبنان الذي يصدر الى البلاد الاجنبية من رسم الاخراج
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 11 of 15 Jan 1925. Published in Official Gazette issue 1837 of 23 Jan 1925. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يعفى حرير الفيالج المحلول في سوريا ولبنان الذي يصدر الى البلاد الاجنبية (المادة 42 المكررة من لائحة الاحصاء التجاري للصادارات ) من رسم لاخراج وهو واحد في المئة من قيمة البضاعة. وذلك ابتداء من تاريخ اصدار هذا القرار
مادة 2: على السكرتير العام ومفتش الجمارك العام تنفيذ هذا القرار كل فيما خص به
Possibly affected, check: قرار رقم 154 تاريخ 22/11/1938, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار رقم 154 تاريخ 22/11/1938, article 5, 29/12/1938
مادة 2: تلغى الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار (المواد 2 و3 و10 من القرار عدد 11 الصادر في 14 ك1 سنة 1925)
بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1925 المفوض السامي الامضاء: ساراي
Related