The whole text

غير محدد رقم 2600 تاريخ 30/01/1925 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Unspecified No. 2600 of 30 Jan 1925. Published in Official Gazette issue 1840 of 3 Feb 1925. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: انه ابتداء من تاريخ 15 اذار سنة 1925, وهو التاريخ المعين في المادة الاولى لافتتاح اعمال الاحصاء والتحديد, لا يجوز لدوائر الدفتر الخافاني ان تجري اية معاملة عقارية كانت في شأن العقارات الكائنة ضمن القرى الخاضعة للاحصاء. اما معاملات الرهن المختصة بالعقارات المذكورة فهذه يجوز اجراؤها ولكن بعد ترخيص خاص من حاكم لبنان الكبير بناء على اقتراح رئيس الدوائر العقارية

المادة 3 من غير محدد رقم 2600 تاريخ 30/01/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172158/article/3/