The whole text

قرار رقم 3010 تاريخ 30/12/1924 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 3010 of 30 Dec 1924. Published in Official Gazette issue 1842 of 10 Feb 1925. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: يرسل طلب الترخيص المنظم وفقا للانموذج الملحق بهذا القرار الى المفتش العام للبريد والبرق مرفقا باوراق اثبات هوية الطالب ومحل اقامته وجنسيته يدفع رسم احصاء قدره 25 قرشا سوريا لمكتب بريد محلة الطالب عن كل ترخيض يمنح كل شخص يتخذ او يستعمل محطة لاسلكية استلامية بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذه المادة يعاقب بجزاء نقدي من خمس الى خمس وعشرين ليرة سورية وبمصادرة اجهزته

المادة 4 من قرار رقم 3010 تاريخ 30/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172161/article/4/