Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3010 تاريخ 30/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 3010 تاريخ 30/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1842 تاريخ 10/02/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يرسل طلب الترخيص المنظم وفقا للانموذج الملحق بهذا القرار الى المفتش العام للبريد والبرق مرفقا باوراق اثبات هوية الطالب ومحل اقامته وجنسيته يدفع رسم احصاء قدره 25 قرشا سوريا لمكتب بريد محلة الطالب عن كل ترخيض يمنح كل شخص يتخذ او يستعمل محطة لاسلكية استلامية بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذه المادة يعاقب بجزاء نقدي من خمس الى خمس وعشرين ليرة سورية وبمصادرة اجهزته

المادة 4 من قرار رقم 3010 تاريخ 30/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172161/article/4/