The whole text

قرار رقم 2976 تاريخ 03/02/1925 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 2976 of 3 Feb 1925. Published in Official Gazette issue 1843 of 13 Feb 1925. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: انه مع الاحتفاظ بوجوه الاعفاء المنصوص عليها في القوانين المعمول بها تؤخذ ضريبة تمتع من المستخدمين والعملة (الذين يتقاضون اجرة شهرية) عن الجزء الذي يتجاوز مبلغ 300 ليرة في السنة من مجموع رواتبهم واجورهم ايا كان نوعها ويضم الى الاصل عشر سنتيمات اضافية لحساب البلديات ضمن المناطق البلدية

المادة 1 من قرار رقم 2976 تاريخ 03/02/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172162/article/1/