المادة 6
يجب ان يعمل بالواجبات المفروضة في المواد السابقة كل شخص في حوزته او ادارته بصفته ملاكا او مستاجرا او وكيل ملاك او وكيل مستأجر اراض او معامل او محاصيل.
قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925 No repeal recorded
Article 6 of High Commissioner's decision No. 36 of 3 Feb 1925. Published in Official Gazette issue 1846 of 24 Feb 1925. No repeal recorded in our sources.
يجب ان يعمل بالواجبات المفروضة في المواد السابقة كل شخص في حوزته او ادارته بصفته ملاكا او مستاجرا او وكيل ملاك او وكيل مستأجر اراض او معامل او محاصيل.
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172170/article/6/