Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1846 تاريخ 24/02/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يجب ان يعمل بالواجبات المفروضة في المواد السابقة كل شخص في حوزته او ادارته بصفته ملاكا او مستاجرا او وكيل ملاك او وكيل مستأجر اراض او معامل او محاصيل.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172170/article/6/