المادة 6
يجب ان يعمل بالواجبات المفروضة في المواد السابقة كل شخص في حوزته او ادارته بصفته ملاكا او مستاجرا او وكيل ملاك او وكيل مستأجر اراض او معامل او محاصيل.
قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1846 تاريخ 24/02/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان يعمل بالواجبات المفروضة في المواد السابقة كل شخص في حوزته او ادارته بصفته ملاكا او مستاجرا او وكيل ملاك او وكيل مستأجر اراض او معامل او محاصيل.
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 36 تاريخ 03/02/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172170/article/6/