المادة 2
مادة 2: اذا حدث بعد اجراء الاشغال العامة البلدية المنصوص عليها في المادة الاولى ان عقارا ما اكتسب في قيمته تعادل عشرة في المئة او تزيد عنها وجب حينئذ على مالك ذاك العقار ان يدفع للبلدية تعويضا يساوي الربع من مجموع الزيادة المكتسبة
قرار رقم 2999 تاريخ 28/02/1925 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 2999 of 28 Feb 1925. Published in Official Gazette issue 1850 of 10 Mar 1925. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: اذا حدث بعد اجراء الاشغال العامة البلدية المنصوص عليها في المادة الاولى ان عقارا ما اكتسب في قيمته تعادل عشرة في المئة او تزيد عنها وجب حينئذ على مالك ذاك العقار ان يدفع للبلدية تعويضا يساوي الربع من مجموع الزيادة المكتسبة
المادة 2 من قرار رقم 2999 تاريخ 28/02/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172181/article/2/