المادة 2
مادة 2: اذا حدث بعد اجراء الاشغال العامة البلدية المنصوص عليها في المادة الاولى ان عقارا ما اكتسب في قيمته تعادل عشرة في المئة او تزيد عنها وجب حينئذ على مالك ذاك العقار ان يدفع للبلدية تعويضا يساوي الربع من مجموع الزيادة المكتسبة
قرار رقم 2999 تاريخ 28/02/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 2999 تاريخ 28/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1850 تاريخ 10/03/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: اذا حدث بعد اجراء الاشغال العامة البلدية المنصوص عليها في المادة الاولى ان عقارا ما اكتسب في قيمته تعادل عشرة في المئة او تزيد عنها وجب حينئذ على مالك ذاك العقار ان يدفع للبلدية تعويضا يساوي الربع من مجموع الزيادة المكتسبة
المادة 2 من قرار رقم 2999 تاريخ 28/02/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172181/article/2/