The whole text

غير محدد رقم 2688 تاريخ 02/04/1925 No repeal recorded

المادة 6

Article 6 of Unspecified No. 2688 of 2 Apr 1925. Published in Official Gazette issue 1858 of 7 Apr 1925. No repeal recorded in our sources.

المادة 6

مادة 6: ان الحد الادنى لمقادير الجنادب التي يجوز ان تقبلها اللجنة هو كيلو واحد. اما الكسور التي تتجاوز هذا الحد الادنى فلكي تقبل يجب ان تساوي او تتجاوز خمسمائة غرام وفي هذه الحالة الاخيرة تقدر بخمسمائة غرام فقط. وفي المقادير التي تقدم يجب ان لا تزيد المواد الغريبة عن خمسة في المئة

المادة 6 من غير محدد رقم 2688 تاريخ 02/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172198/article/6/