Read this page in English
النص الكامل

غير محدد رقم 2688 تاريخ 02/04/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من غير محدد رقم 2688 تاريخ 02/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1858 تاريخ 07/04/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: ان الحد الادنى لمقادير الجنادب التي يجوز ان تقبلها اللجنة هو كيلو واحد. اما الكسور التي تتجاوز هذا الحد الادنى فلكي تقبل يجب ان تساوي او تتجاوز خمسمائة غرام وفي هذه الحالة الاخيرة تقدر بخمسمائة غرام فقط. وفي المقادير التي تقدم يجب ان لا تزيد المواد الغريبة عن خمسة في المئة

المادة 6 من غير محدد رقم 2688 تاريخ 02/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172198/article/6/