المادة 10
مادة 10: اذا خلا كرسي عضو بسبب وفاة او استقالة او غيرهما فيجري الانتخاب , لاكمال المدة الباقية, في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من اليوم الذي فرغ فيه الكرسي. وتتبع القاعدة نفسها اذا ابطل انتخاب واحد او عدة انتخابات
قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 3066 of 9 Apr 1925. Published in Official Gazette issue 1862 of 21 Apr 1925. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: اذا خلا كرسي عضو بسبب وفاة او استقالة او غيرهما فيجري الانتخاب , لاكمال المدة الباقية, في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من اليوم الذي فرغ فيه الكرسي. وتتبع القاعدة نفسها اذا ابطل انتخاب واحد او عدة انتخابات
المادة 10 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172203/article/10/