المادة 10
مادة 10: اذا خلا كرسي عضو بسبب وفاة او استقالة او غيرهما فيجري الانتخاب , لاكمال المدة الباقية, في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من اليوم الذي فرغ فيه الكرسي. وتتبع القاعدة نفسها اذا ابطل انتخاب واحد او عدة انتخابات
قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1862 تاريخ 21/04/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: اذا خلا كرسي عضو بسبب وفاة او استقالة او غيرهما فيجري الانتخاب , لاكمال المدة الباقية, في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من اليوم الذي فرغ فيه الكرسي. وتتبع القاعدة نفسها اذا ابطل انتخاب واحد او عدة انتخابات
المادة 10 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172203/article/10/