The whole text

قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decision No. 3066 of 9 Apr 1925. Published in Official Gazette issue 1862 of 21 Apr 1925. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: لا يجوز للمجلس ان يتناقش في مسألة الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف اعضائه العاملين. وكل عضو منتخب في مجلس اداري يختاف ثلاث مرات متوالية عن الحضور لغير عذر يراه المجلس مقبولا ومشروعا, يجوز لحاكم الدولة ان يطن اقالته بناء على تقرير من المحافظ, بعد ان يؤذن له في ايضاح الاسباب التي قضت بتخلفه

المادة 30 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172203/article/30/