Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1862 تاريخ 21/04/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

مادة 30: لا يجوز للمجلس ان يتناقش في مسألة الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف اعضائه العاملين. وكل عضو منتخب في مجلس اداري يختاف ثلاث مرات متوالية عن الحضور لغير عذر يراه المجلس مقبولا ومشروعا, يجوز لحاكم الدولة ان يطن اقالته بناء على تقرير من المحافظ, بعد ان يؤذن له في ايضاح الاسباب التي قضت بتخلفه

المادة 30 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172203/article/30/