المادة 2
مادة 2: يجوز لكل مكلف يهمه الامر ولمحاسب المالية في مهلة عشرة ايام تبتدىء من تاريخ الصاق القرار - ان يقدموا اعتراضاتهم على التوزيع الذي يجريه مجلس الاختيارية. وهذه الاعتراضات تقدم لمجلس المحافظة الاداري وهو يصدر قراره خلال خمسة عشر يوما
قرار رقم 3105 تاريخ 02/06/1925 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 3105 of 2 Jun 1925. Published in Official Gazette issue 1874 of 5 Jun 1925. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يجوز لكل مكلف يهمه الامر ولمحاسب المالية في مهلة عشرة ايام تبتدىء من تاريخ الصاق القرار - ان يقدموا اعتراضاتهم على التوزيع الذي يجريه مجلس الاختيارية. وهذه الاعتراضات تقدم لمجلس المحافظة الاداري وهو يصدر قراره خلال خمسة عشر يوما
المادة 2 من قرار رقم 3105 تاريخ 02/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172235/article/2/