المادة 3
مادة 3: ان الحصة العشرية التي تفرض على كل قرية يجب ان توفى على ثلاثة اقساط يكون اولها 25 في المئة والثاني 50 في المئة والثالث 25 في المئة من الحصة السنوية ويستحق القسط الاول في اول تموز والثاني في 15 آب والثالث في اول تشرين الاول سنة 1925
قرار رقم 3105 تاريخ 02/06/1925 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 3105 of 2 Jun 1925. Published in Official Gazette issue 1874 of 5 Jun 1925. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: ان الحصة العشرية التي تفرض على كل قرية يجب ان توفى على ثلاثة اقساط يكون اولها 25 في المئة والثاني 50 في المئة والثالث 25 في المئة من الحصة السنوية ويستحق القسط الاول في اول تموز والثاني في 15 آب والثالث في اول تشرين الاول سنة 1925
المادة 3 من قرار رقم 3105 تاريخ 02/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172235/article/3/