The whole text

قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Decision No. 3133 of 2 Jun 1925. Published in Official Gazette issue 1876 of 12 Jun 1925. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

مادة 31: ان العقارات المربوطة بسند تمليك تسجل باسم المالك المذكور في السند او باسم اصحاب الحقوق . ويسجل العقار باسم واضع اليد في الاحوال الاتية: (1) اذا ابرز واضع اليد صكوكا او وثائق تثبت له الحق في التسجيل (2) اذا تأيد حقه بشهادة البائع او شهادة ورثته اذا كان متوفى وان لم يبرز وثايق في هذا الشأن (3) ادا كان قد تصرف في العقار كمالك وبدون معارضة سواء اكان هو المتصرف بذاته او كان مورثه متصرفا فيه قبله وذلك مدة تفوق مدة مرور الزمان القانونية

المادة 31 من قرار رقم 3133 تاريخ 02/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172236/article/31/