المادة 3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
قرار رقم 47 تاريخ 06/02/1973 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 47 of 6 Feb 1973. Published in Official Gazette issue 19 of 5 Mar 1973. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كان يتعاطى اعمالا اخرى الى جانب عمله الاساسي.
المادة 3 من قرار رقم 47 تاريخ 06/02/1973 https://lebaneselegislation.com/text/172359/article/3/