All legislation

قرار Decision No. 100 20/02/1967

Unofficial English title

Cancellation of Decision No. 1489-1 dated 15-12-1966 and naming the materials and goods intended for sale in closed containers and packages and determining the official units of measurement that must be marked on them

Official title, in Arabic الغاء القرار رقم 1489-1 تاريخ 15-12-1966 وتسمية المواد والسلع المعدة للبيع ضمن- اواني ورزم مقفلة وتعيين وحدات القياس الرسمي التي يجب ان تدون عليها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 100 of 20 Feb 1967. Published in Official Gazette issue 19 of 6 Mar 1967. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
20/02/1967
Official Gazette
Issue 19, 06/03/1967, p. 284-285
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 62 تاريخ 19/03/2001 (the text)
قرار رقم 27 تاريخ 03/08/1993 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 20/02/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 1489/1 تاريخ 15/12/1966 ويستعاض عنه بهذا القرار.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 27 / 1993 )

ان وحدات القياس التي تستعل تطبيقا للمرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 28/8/1943 فتدون على الاوعية او الرزم او الغلافات, التي تباع فيها سلع او بضائع او منتجات محلية يجب ان تقتصر على وحدات القياس الرسمي التالية:

وحدات الكمية: غرام واحد - غرامان - 5 غرامات - 10 غرامات 250 (مايتان وخمسون) غراما - 20 غراما - 50 غراما - 100 غرام - 200 غرام - 500 غرام - كيلوغرام واحد - كيلوغرامان - 5 كيلوغرامات- 10 كيلوغرامات - 20 كيلوغراما - 50 - كيلوغراما - 100 كيلو غراما.

وحدة السعة: ليتر واحد - ليتران - 5 ليترات - 10 ليترات 20 ليترا - 50 ليترا - 100 ليتر - نصف ليتر - ديسيلتران - ديسيليتر واحد - نصف ديسيليتر - سنتيلتران - سنتيليتر واحد.

وحدات الطول: متر واحد - متران - ثلاثة امتار- سبعة امتار ونصف المتر- خمسة وعشرون مترا- 5 امتار - 10 امتار - 20مترا - 50 مترا - 100 متر - ديسيمتر واحد - ديسيمتران - 5

ديسيمترات.

يذكر الوزن الصافي او السعة على كل وعاء او رزمة او غلاما

بصورة ظاهرة باللغة العربية.

المادة 3

تطبق احكام المادة الثانية من هذا القرار على السلع والبضائع والمنتجات المحلية المحددة اصنافها ادناه والتي لا تتجاوز وزنها كيلوغرامين اثنين او سعتها ليترين اثنين وهي:

- البن - السكر - الارز - على اختلاف انواعه

- جميع اصناف الحبوب - الطحين

- جميع اصناف البهارات والتوابل "والمكسرات" والبزورات المملحة.

- راحة الحلقوم - الطحينة - مجامع الحلاوه

- اصناف الكرامل والدروبس المعبأة في اكياس نيلون

- العسل - السماق - الصعتر - الشاي - اليانسون - الزهورات حامض الليمون - برش - الصابون

- الفاكهة - الخضار

المادة 4

يبقى ذكر الوزن الصافي او السعة خاضعا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 23/8/1943 والى القرار رقم 173 تاريخ 23/12/1938 المعدل بالقرار رقم 42 الصادر بتاريخ 29/2/1940 وخاصة المادة 6 منه في مطلق الاحوال.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تاريخ نشره بستة اشهر.

بيروت في 20 شباط 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده

Related

More from the same year.

1967