المادة 3
يفوض مدير الداخلية العام باتخاذ الاجراءات اللازمة المتعلقة بوضع النماذج والاصول المتعلقة بطريقة اصدار الانذارات للمتخلفين عن الدفع, واصدار براءة الذمة, ولرفع اشارة الرهن بعد تسديد كامل الدين المتوجب.
قرار رقم 30 تاريخ 03/05/1996 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 30 of 3 May 1996. Published in Official Gazette issue 19 of 9 May 1996. No repeal recorded in our sources.
يفوض مدير الداخلية العام باتخاذ الاجراءات اللازمة المتعلقة بوضع النماذج والاصول المتعلقة بطريقة اصدار الانذارات للمتخلفين عن الدفع, واصدار براءة الذمة, ولرفع اشارة الرهن بعد تسديد كامل الدين المتوجب.
المادة 3 من قرار رقم 30 تاريخ 03/05/1996 https://lebaneselegislation.com/text/172462/article/3/