All legislation

قرار Decision No. 122

Unofficial English title

License to practice the profession of selling agricultural medicines (for the establishment of Georgi Rashid Dakkash)

Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية (لمؤسسة جرجي رشيد دكاش )

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 122. Published in Official Gazette issue 19 of 15 Apr 1999. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
Not known (the Lebanese University prints 15/12/1999: after the text's own publication, so the date is not certain)
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1161
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 122
Source
Lebanese University

ان مدير عام وزارة الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993

(تعيين السيد عادل الشويري مديرا عاما لوزارة

الزراعة),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982

(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية),

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية

الزراعية, المقدم من مؤسسة جرجي رشيد الدكاش -

البوار - المسجل برقم 4920/3 وفي السجل الرسمي

للمهنة برقم 167 بيع,

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ

27/10/1995 وعلى الكشف المحلي الذي جرى على مركز

المؤسسة بتاريخ 08/11/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة جرجي رشيد الدكاش الكائنة على العنوان التالي: البوار (كسروان) شارع القميرزي ـ ملك الدكاش ـ رقم العقار 1068/البوار.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة إليه رقم 2054/3 تاريخ 27/9/1995.

المادة 3

مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا كل ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.

المادة 4

مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 15/11/1995 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري