All legislation

علم وخبر Notice of association No. 43 08/04/1999

Unofficial English title

Establishment of association "Association for Work and Civil Solidarity", based in Sharqiyeh, Nabatieh District, Nabatieh Governorate

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم "جمعية العمل والتضامن الاهلي" مركزها: الشرقية قضاء النبطية محافظة النبطية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 43 of 8 Apr 1999. Published in Official Gazette issue 19 of 15 Apr 1999. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
43
Date
08/04/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1130/1131
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 43 تاريخ 08/04/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية العمل والتضامن الاهلي" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

3969/2 تاريخ 11/08/1998

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العمل والتضامن الأهلي». مركزها: الشرقية ـ الشارع العام ـ ملك الدكتور أحمد عبد المنعم شعيب ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ تهدف الجمعية إلى بث روح التضامن والتعاون بين أبناء البلدة. 2 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والإنمائي والفني والاجتماعي والصحي والبيئي في البلدة. 3 ـ السعي والعمل مع السلطات المحلية والحكومية والرسمية والخاصة لتحقيق المشاريع ذات النفع العام للبلدة. المؤسسون السادة: د. أحمد عبد المنعم شعيب قاسم محمد شعيب د. حسين جواد شعيب محمد كامل بدران حسن خليل شعيب د. ماجد عبد الأمير قبيسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أحمد عبد المنعم شعيب.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 نيسان 1999 وزير الداخلية ميشال المر

Related

More from the same year.

1999