المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي حملايا الرياضي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 557/أد تاريخ 7/7/1970, مركزها: حملايا, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 72 27/03/2003
Unofficial English title
Official title, in Arabic اضافة لعبة كرة السلة لنادي حملايا الرياضي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 72 of 27 Mar 2003. Published in Official Gazette issue 19 of 17 Apr 2003. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة الشباب
والرياضة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع
لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على العلم والخبر رقم 557/أد
تاريخ 07/07/1970,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
4234/د تاريخ 30/12/2002,
وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية
بتاريخ 16/02/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة إلى الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي حملايا الرياضي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 557/أد تاريخ 7/7/1970, مركزها: حملايا, قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي حملايا الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 آذار 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان
Related