All legislation

علم وخبر Notice of association No. 59 09/04/2003

Unofficial English title

Establishment of an association named: "Rotary Club Baabda", headquartered in: Furn el Chebbak - Baabda district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "نادي روتاري بعبدا" مركزها: فرن الشباك-قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 59 of 9 Apr 2003. Published in Official Gazette issue 19 of 17 Apr 2003. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
59
Date
09/04/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2247-2248
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 59 تاريخ 09/04/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "نادي روتاري بعبدا" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 4786/2 تاريخ 27/08/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "نادي روتاري بعبدا". مركزها: فرن الشباك ـ ساحة مار نهرا ـ بناية عطالله ـ ملك الفغالي. غايتها: ـ تشجيع المثل الأعلى للخدمة ودعمها باعتباره أساسا للعمل الشريف وبالأخص. 1 ـ ترسيخ مدة التعاون لاتاحة الفرصة للخدمة. 2 ـ التحلي بمستوى خلقي سام في الأعمال والمهن وتقدير كل عمل نافع وتمجيد كل عضو لعمله باعتباره وسيلة لخدمة المجتمع. 3 ـ تمسك كل عضو بمثالية الخدمة في حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية. 4 ـ تعزيز التفاهم الدولي والنية الحسنة وحب السلم وذلك بتوثيق أواصر الزمالة في أنحاء العالم بين أشخاص يمثلون الأعمال والمهن الحرة ويجمعهم المثل الأعلى للخدمة. المؤسسون السادة: د. وديع يوسف الفغالي جورج جواد الحاج فيليب نقولا نعسان ماريو ميشيل نازار شكري رونلد أنور فرا غالب عبد الحليم عويدات ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ غالب عبد الحليم عويدات.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 9/4/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر

Related

More from the same year.

2003