The whole text

قرار رقم 10 تاريخ 28/01/2003 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Decision No. 10 of 28 Jan 2003. Published in Official Gazette issue 19 of 17 Apr 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

يتولى مفتي الجمهورية اللبنانية بصفته المشرف الأعلى للمؤسسات, ورئاسته, ويستعين لهذه الغاية وعند الاقتضاء بأهل الخبرة والاختصاص, ويتولى المدير العام للأوقاف الإسلامية المهام المنوطة بأمانة سر مجلس العمدة اعتبارا من تاريخ 28/1/2003, وريثما تتم تسمية مجلس عمدة جديد في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حسب الأصول.

المادة 1 من قرار رقم 10 تاريخ 28/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/172662/article/1/