Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 10 تاريخ 28/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 10 تاريخ 28/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يتولى مفتي الجمهورية اللبنانية بصفته المشرف الأعلى للمؤسسات, ورئاسته, ويستعين لهذه الغاية وعند الاقتضاء بأهل الخبرة والاختصاص, ويتولى المدير العام للأوقاف الإسلامية المهام المنوطة بأمانة سر مجلس العمدة اعتبارا من تاريخ 28/1/2003, وريثما تتم تسمية مجلس عمدة جديد في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى حسب الأصول.

المادة 1 من قرار رقم 10 تاريخ 28/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/172662/article/1/