المادة 5
مادة 5: في حال عدم وجود لائحة لاسعار السيارات الجديدة مرفقة باللوائح الموافق الى اعتمادها من قبل وزارة المالية, لا تسعر السيارة قبل تقديم اللائحة من الوكيل او الشركة, ويتم التسعير وفقا لما هو مبين في البند ثانيا اعلاه.
قرار رقم 19 تاريخ 21/04/1997 No repeal recorded
Article 5 of Decision No. 19 of 21 Apr 1997. Published in Official Gazette issue 19 of 24 Apr 1997. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: في حال عدم وجود لائحة لاسعار السيارات الجديدة مرفقة باللوائح الموافق الى اعتمادها من قبل وزارة المالية, لا تسعر السيارة قبل تقديم اللائحة من الوكيل او الشركة, ويتم التسعير وفقا لما هو مبين في البند ثانيا اعلاه.
المادة 5 من قرار رقم 19 تاريخ 21/04/1997 https://lebaneselegislation.com/text/172717/article/5/