المادة 5
مادة 5: في حال عدم وجود لائحة لاسعار السيارات الجديدة مرفقة باللوائح الموافق الى اعتمادها من قبل وزارة المالية, لا تسعر السيارة قبل تقديم اللائحة من الوكيل او الشركة, ويتم التسعير وفقا لما هو مبين في البند ثانيا اعلاه.
قرار رقم 19 تاريخ 21/04/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 19 تاريخ 21/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 24/04/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: في حال عدم وجود لائحة لاسعار السيارات الجديدة مرفقة باللوائح الموافق الى اعتمادها من قبل وزارة المالية, لا تسعر السيارة قبل تقديم اللائحة من الوكيل او الشركة, ويتم التسعير وفقا لما هو مبين في البند ثانيا اعلاه.
المادة 5 من قرار رقم 19 تاريخ 21/04/1997 https://lebaneselegislation.com/text/172717/article/5/