All legislation

قرار Decision No. 19 11/03/2002

Unofficial English title

Designation of the Qammoua area, Akkar District, as a natural site under the protection of the Ministry of Environment

Official title, in Arabic اعتبار منطقة القموعة-قضاء عكار-من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 19 of 11 Mar 2002. Published in Official Gazette issue 19 of 28 Mar 2002. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
11/03/2002
Official Gazette
Issue 19, 28/03/2002, p. 2820
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 11/03/2002
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على الفقرة 12 من المادة الثانية من

القانون رقم /667/ تاريخ 29/12/1997

(تعديل القانون رقم /216/ تاريخ

02/04/1993-احداث وزارة البيئة),

بناء على المادة /3/ والمادة /6/ من

قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ

24/09/1962,

بناء على كتاب التجمع اللبناني لحماية

البيئة المسجل لدى وزارة البيئة تحت

رقم 34/ب/ش تاريخ 08/03/2001,

بناء على كتاب بلدية ومخاتير عكار العتيقة

المسجل لدى وزارة البيئة تحت رقم 62/ب/ش

تاريخ 18/04/2001,

بناء على اقتراح مدير عام البيئة المسجل

تحت رقم 585/ب تاريخ 26/02/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر منطقة القموعة - قضاء عكار - الكائنة ضمن املاك الدولة اللبنانية من المواقع الطبيعية الخاضعة لحماية وزارة البيئة والمبينة حدودها التقريبية على الخريطة المرفقة المسجلة لدى وزارة البيئة تحت رقم 585/ب تاريخ 26/2/2002 والممهورة بختم الوزارة وفقا للآتي: شمالا: عكار العتيقة وبزبينا غربا: تاشع وفنيدق حتى السفوح الغربية لقمة عارومة جنوبا: حدود قضاء الهرمل شرقا: كرم شباط وكنيسة الشنبوق في القبيات

المادة 2

مادة 2: تضع وزارة البيئة الدراسات اللازمة التي تحدد مدى اهمية الموقع من اجل المحافظة على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية لتصنيفه محمية طبيعية وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار

المادة 3

مادة 3: ترفع توصية الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني لوضع المنطقة قيد الدرس لحين تنفيذ الدراسات المذكورة في المادة السابقة واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية

انطلياس في: 11/3/2002 وزير البيئة د. ميشال موسى

Related

More from the same year.

2002