المادة 4
مادة 4: يفوض محتسب المالية المركزي ان يجري تلقائيا كل ستة اشهر تحويل كامل رصيد المبالغ المحصلة وفاقا للمادة السابقة الى مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني بموجب شك مسحوب على الحساب رقم 36 المفتوح لدى مصرف لبنان.
قرار رقم 6 تاريخ 28/04/1984 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 6 of 28 Apr 1984. Published in Official Gazette issue 19 of 28 Jun 1984. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يفوض محتسب المالية المركزي ان يجري تلقائيا كل ستة اشهر تحويل كامل رصيد المبالغ المحصلة وفاقا للمادة السابقة الى مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني بموجب شك مسحوب على الحساب رقم 36 المفتوح لدى مصرف لبنان.
المادة 4 من قرار رقم 6 تاريخ 28/04/1984 https://lebaneselegislation.com/text/172770/article/4/