المادة 4
مادة 4: يفوض محتسب المالية المركزي ان يجري تلقائيا كل ستة اشهر تحويل كامل رصيد المبالغ المحصلة وفاقا للمادة السابقة الى مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني بموجب شك مسحوب على الحساب رقم 36 المفتوح لدى مصرف لبنان.
قرار رقم 6 تاريخ 28/04/1984 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 6 تاريخ 28/04/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 28/06/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يفوض محتسب المالية المركزي ان يجري تلقائيا كل ستة اشهر تحويل كامل رصيد المبالغ المحصلة وفاقا للمادة السابقة الى مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني بموجب شك مسحوب على الحساب رقم 36 المفتوح لدى مصرف لبنان.
المادة 4 من قرار رقم 6 تاريخ 28/04/1984 https://lebaneselegislation.com/text/172770/article/4/