المادة 8
مادة 8: عند انتهاء المدة المعينة يعاد تصدير البضائع او تدفع الرسوم عنها. وعند الاقتضاء يصير بيعها ضمن الشروط المبينة في المادة السابعة من القرار عدد 1464 الصادر في 4 تموز سنة 1922
قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 No repeal recorded
Article 8 of Decision No. 260 of 9 Oct 1925. Published in Official Gazette issue 1917 of 3 Nov 1925. No repeal recorded in our sources.
مادة 8: عند انتهاء المدة المعينة يعاد تصدير البضائع او تدفع الرسوم عنها. وعند الاقتضاء يصير بيعها ضمن الشروط المبينة في المادة السابعة من القرار عدد 1464 الصادر في 4 تموز سنة 1922
المادة 8 من قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172868/article/8/