المادة 8
مادة 8: عند انتهاء المدة المعينة يعاد تصدير البضائع او تدفع الرسوم عنها. وعند الاقتضاء يصير بيعها ضمن الشروط المبينة في المادة السابعة من القرار عدد 1464 الصادر في 4 تموز سنة 1922
قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1917 تاريخ 03/11/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: عند انتهاء المدة المعينة يعاد تصدير البضائع او تدفع الرسوم عنها. وعند الاقتضاء يصير بيعها ضمن الشروط المبينة في المادة السابعة من القرار عدد 1464 الصادر في 4 تموز سنة 1922
المادة 8 من قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172868/article/8/