The whole text

قرار رقم 278 تاريخ 21/10/1925 No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Decision No. 278 of 21 Oct 1925. Published in Official Gazette issue 1921 of 17 Nov 1925. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

مادة 4: ان الحيوانات الملقحة بالرعامين او بالدرنين وفقا للاحكام المذكورة في الفصلين الثامن والعاشر من قانون 6 اذار سنة 1914 تجري على حساب اصحابها المجبورين على دفع 10 غروش سورية عن كل حيوان مقابل وصل يعطيه البيطري القائم بالتلقيح من دفاتر ذات ارومة تؤشر عليها وتقدمها دوائر المالية في الدول. يدفع من هذا المبلغ تعويض قدره (2) غرشان سوريان للبيطري عن كل حيوان واما باقي المبلغ فهو ملك لخزينة الدولة

المادة 4 من قرار رقم 278 تاريخ 21/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172877/article/4/