All legislation

قرار Decision No. 283 24/10/1925

Unofficial English title

Concerning the establishment of a postal money order exchange service between the postal administrations in Syria, Greater Lebanon and the Alawite Territory on one side and the postal administration in the United States of America on the other

Official title, in Arabic يختص بانشاء مصلحة لتبادل الحوالات البريدية بين الادارات البريدية في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين من جهة وادارة البريد في الولايات المتحدة الاميركية من جهة اخرى

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 283 of 24 Oct 1925. Published in Official Gazette issue 1924 of 27 Nov 1925. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
283
Date
24/10/1925
Official Gazette
Issue 1924, 27/11/1925, p. 3-4
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 283 تاريخ 24/10/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت موقتا مصلحة لتبادل الحوالات البريدية بين ادارات البريد في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين من جهة وادارة البريد في الولايات المتحدة الاميركية من جهة اخرى بواسطة ادارة البريد والبرق والتلفون الفرنسوية (مكتب باريس الصندوق)

المادة 2

مادة 2: لا يمكن ان تتجاوز قيمة الحوالة المرسلة من سوريا الى الولايات المتحدة الف فرنك اي خمسين ليرة سورية لبنانية والحوالات المرسلة من الولايات المتحدة الى سوريا ما يعادل مئة دولار بالغروش السورية اللبنانية

المادة 3

مادة 3: ان الحوالة الواجب تغيير عملتها الصادرة من مكتب المبادلة في بيروت ومن مكتب باريس - الصندوق تبقى صحيحة شهرا واحدا ما عدا الشهر الذي صدرت فيه

المادة 4

مادة 4: ان رسم الحوالة المطبق على الحوالات البريدية الصادرة من سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين الى الولايات المتحدة الاميركية هو الرسم المعين في المادة الثانية من القرار عدد 255/S يأخذ مكتب باريس الصندوق عن كل ارسالية رسما قدره نصف بالمئة من المبلغ المحول يصبح هذا الرسم الاضافي نهائيا للادارة الفرنسوية حتى ولو لزم اعادة المبلغ لمرسله لسبب ما

المادة 5

مادة 5: ان تحويل الحوالات الصادرة من مكتب التبادل في بيروت الى الدولارات يجريه مكتب باريس الصندوق وفقا لمعدل التحويل في فرنسا يوم وصول الحوالة الى مكتب باريس الصندوق

المادة 6

مادة 6: لا تقبل طلبات العلم بحصول الدفع ولا سحب المال او تغيير العنوان

المادة 7

مادة 7: لا يمكن ترجيع الارساليات المودعة في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين الا بعد ترخيص تعطيه ادارة الولايات المتحدة للادارة الفرنسوية التي تعطي علما بذلك للمفتشية العامة للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين في بيروت

المادة 8

مادة 8: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق في سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين ومندوبا المفوض السامي لدى دولتي لبنان الكبير وسوريا وحاكم دولة العلويين المندوب مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ ابتداء من 16 ت 2 سنة 1925

بيروت في 24 ت 1 سنة 1925 الامضاء: سراي

Related

More from the same year.

1925