المادة 1
يؤلف المسلمون الشيعيون في لبنان الكبير طائفة دينية مستقلة, ويحاكمون في مواد الاحوال الشخصية بموجب احكام المذهب المعروف بالمذهب الجعفري
قرار Decision No. 3503 27/01/1926
Unofficial English title
Official title, in Arabic يختص بالمذهب الجعفري (بخصوص الاعتراف بهذا المذهب وتنظيم احكامه)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 3503 of 27 Jan 1926. Published in Official Gazette issue 1946 of 12 Feb 1926. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرارين رقم 318 و 336 الصادرين من المفوض السامي اولهما في31 اب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922 الصادر من المفوض السامي
وبعد استماع رأي المجلس النيابي
ومع الاحتفاظ بموافقة المفوض السامي
يقرر ما يأتي :
يؤلف المسلمون الشيعيون في لبنان الكبير طائفة دينية مستقلة, ويحاكمون في مواد الاحوال الشخصية بموجب احكام المذهب المعروف بالمذهب الجعفري
يتقاضى المسلمون الشيعيون في مواد الاحوال الشخصية:
(أ) في المحافظات التي فيها قاض شيعي - لدى القاضي المشار اليه
(ب) في المحافظات التي ليس فيها قاض شيعي - لدى القاضي الشيعي الاقرب
ان المعاملة الواجب اتباعها امام القضاة الشيعين هي المعاملة التي حددها قانون اصول المحاكمات لدى المحاكم الشرعية المؤرخ في 8 محرم سنة 1336 و 25 تشرين الاول سنة 1333.
اما الاعتراض على الاحكام التي يصدرها القضاة الشيعيون فيقدم الى غرفة تمييزية خاصة يكون مركزها بيروت .
وتتألف من رئيس ومساعدين اثنين يختارون من علما الشرع الشيعيين, ومن العدد الازم من المعاونين القضائيين
ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا بيروت في 30 كانون الثاني سنة 1926 نظر وصدق تحت رقم A/45 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: جوفنيل
Related