المادة 1
مادة 1: رفعت ضريبة التمتع عن الاساتذة والمعلمين ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925 الى ان يصدر قانون جديد في شأن التمتع
قرار Decision No. 3634 27/04/1926
Unofficial English title
Official title, in Arabic في تعديل قانون التمتع (ضريبة التمتع)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 3634 of 27 Apr 1926. Published in Official Gazette issue 1976 of 28 May 1926. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
مادة 1: رفعت ضريبة التمتع عن الاساتذة والمعلمين ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1925 الى ان يصدر قانون جديد في شأن التمتع
مادة 2: تعفى من التمتع رواتب وتعويضات الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضونها من ميزانية الدولة او من الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة او من ميرانيات الولايات والبلديات الى ان يصدر قرار آخر وتصبح حالة الموظفين والمستخدمين قانونية بمقتضى حكم هذه المادة ابتداء من 8 تشرين الاول سنة 1918
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 20/11/1941, article 1, 17/12/1941
مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 3634 تاريخ 27 نيسان سنة 1926 ان الموظفين والمأمورين وكذلك المستخدمين والعمال من جميع الدرجات المقيمين في الاراضي اللبنانية والتابعين للحكومة والبلديات وغيرها من الادارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة عامة يخضعون لضريبة التمتع بنسبة 3 (ثلاثة) بالمئة عن القسم الذي يتجاوز 600 ل.ل. في السنة او 50 ل.ل. في الشهر من رواتبهم وملحقات رواتبهم وتعويضاتهم واجورهم على اختلاف انواعها تضاف الى اساس الضريبة عشرة بالمئة من الغرش لحساب البلديات
مادة 3: رفعت ضريبة التمتع عن رواتب ومخصصات خدمة الديانة البروتستنتية التي يتقاضونها بصفتهم هذه وذلك ابتداء من 1 كانون الثاني سنة 1925
مادة 4: ان المبالغ التي يمكن ان تكون قد استوفيت من سنة 1925 لحساب التمتع من المكلفين المشار اليهم في المادتين الاولى والثانية تعاد اليهم بناء على تقديم طلبات مشفوعة باوراق مثبتة
مادة 5: على ناظر المالية ان ينفذ هذا القرار
بيروت في 27 نيسان سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا بيروت في 14 ايار سنة 1926 نظر وصدق تحت رقم 167/A المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: جوفنيل
Related