The whole text

قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 No repeal recorded

المادة 60

Article 60 of High Commissioner's decision No. 189 of 15 Mar 1926. Published in Official Gazette issue 1980 of 11 Jun 1926. No repeal recorded in our sources.

المادة 60

(عدلت بموجب قانون 144/2019 )

يتوجب على اصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري ان يعلموا رئيس المكتب المعاون العقاري بكل تغيير طرأ على قوام ومشتملات العقار من جراء استملاك او انشاء ابنية, او هدم او غرس او افراز الخ... وذلك خلال الستة اشهر التي تلي حصول الطارىء الذي نتج عنه التغيير,

وذلك اذا كان التغيير لم يحصل من جراء عمل رسمي من قبل الادارة فاذا لم يفعلوا جرى القيد حكما على نفقتهم. واستوفي الرسم مضاعفا.

يُعفى من ضعف الرسم المنصوص عليه في المادة 60 من القرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926 (التفصيلات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 188 تاريخ 15/3/1926 المختص بالسجل العقاري) أصحاب الحقوق العينية المقيدة في السجل العقاري الذين لم يعلموا رئيس المكتب العقاري المعاون بالتغييرات التي طرأت على قوام ومشتملات عقارهم خلال المدة المحددة في المادة المذكورة أعلاه إذا تم الإعلام عن هذه التغييرات وتأدية الرسم في مهلة أقصاها 31/12/2019.

Possibly affected, check: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 60 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173074/article/60/